الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل تنعقد أيمان الصغار وتلزمهم كفارة؟

السؤال

إذا حلف قبل البلوغ ورجع عن الحلف بعد البلوغ؛ يلزمه الكفارة؟

الجواب

الجواب:

العلماء اختلفوا في أيمان الصغار ونذورهم: هل تنعقد أو ما تنعقد قبل البلوغ؟ والأظهر أنها لا تنعقد؛ لقول النبي ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى يبلغ.