الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم التراضي في القسمة بين الزوجات

السؤال

لو قسم الرجل على زوجاته ثلاثة أيام...؟

الجواب

الجواب:

الأقرب -والله أعلم- أنه إذا تراضوا ما في شيء، الحق لهن، إذا تراضوا الحق لهن، لو تراضوا كل واحدة يعطيها يومين أو كل واحدة يعطيها ثلاثًا، وتراضوا على هذا فالحق لهن، مثل: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، متقارب في المعنى.