الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل يجوز للمرأة أن تهجر زوجها؟

السؤال

والمرأة لا يجوز لها الهجر؟

الجواب

الجواب:

لا يجوز لها هجر زوجها، إذا هجرته لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلا بحق، إذا كان بحق تطالب بحقها، إذا قصّر في حقها تخرج إلى أهلها وتطلب حقها؛ أما إذا كان قائمًا بحقها ما يجوز لها، ولهذا غضب النبي على نسائه لما فعلن ما فعلن مما أوجب هجرهن، غضب، اللهم صل عليه.