الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم النذر المطلق دون تحديد يوم معين

السؤال

إذا نذرت مطلقًا ما نذرت يومًا معينًا؟

الجواب

الجواب:

يجب على الفور، من نذرت لله عليها أن تتصدق بكذا أو أن تصوم كذا، الأصل فيه الفورية الواجبات الأصل فيها الفورية.