الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم اشتراط المرأة على زوجها

السؤال

إذا لم تشترط عليه أن يُبقيها عند أهلها فهل له أن يذهب بها حيث يكون عمله؟

الجواب

الجواب:

هو أولى بها، يسكنها حيث يشاء ما يسكن مثلها، إنما تكون عند أهلها إذا شرطت.
س: إذا شرطت أن زواجه عليها يكون طلاقاً لها، وهل تطلق بمجرد الزواج؟
الشيخ: لها شرطها، المسلمون على شروطهم؛ لأن الزواج عليها يضرها.
س: إذا شرط عليها أن يأتيها في الأسبوع مرة؟
الشيخ: ما عندها ضرة؟
س: عندها.
الشيخ: ما يجوز لا بدّ من عدل.