الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل للولي إرغام ابنه أو ابنته على الزواج؟

السؤال

سمعنا في بعض كتب الفقه أن الأب يُرْغِم - إن رأى فيه مصلحة- ابنه أو بنته على الزواج؟

الجواب

الجواب:

ليس بصواب، لا يُجْبَر الولد ولا البنت عليه.

أما إذا كان صغيرًا دون التسع؛ له أن يزوجه وله أن يزوجها إن كانت صغيرة وهو صغير دون التسع، الأب خاصة.