الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم خطبة المطلقة طلاقًا بائنًا في العدة

السؤال

إذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا بائنًا فهل يُعرّض بخطبتها أم يصرّح في العدة؟

الجواب

الجواب:

إذا كان الطلاق بائناً..... الأوْلى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم فيه النكاح.
س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟
الشيخ: مستحب، مستحب النظر إلى المخطوبة؛ لأن الرسول ﷺ أمر به.