الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم المأمومين إذا صلى الإمام جالسًا

السؤال

إن صلى الإمام جالسًا فهل يصلي المأمومون جالسين؟

الجواب

الجواب:

إن صلوا جلوسًا فهو أفضل، وإن صلوا قيامًا فلا حرج؛ لأن النبي ﷺ أقرهم في الصلاة الأخيرة أقرهم قيامًا خلف أبي بكر.