الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مَنْ تنبّه وهو يؤذّن للفجر أنه قبل الوقت

السؤال

أذّن المؤذن لصلاة الفجر ثم نُبّه أنه باق على الفجر نصف ساعة: هل يقطع الأذان ويسكت أم يكمل الأذان؟

الجواب

الجواب:

يقطعه، يقطع الأذان، إذا كان ما له عادة الأذان الأول؛ لئلا يُوهِم الناس.