الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مَنْ ذكر فريضة فائتة أثناء أخرى؟

السؤال

إذا ذكر الفائتة في أثناء الصلاة؟

الجواب

الجواب:

الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها نافلة، ثم يصليها الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.