الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل يُؤذَّن للصلاة الفائتة؟

السؤال

من نام عن صلاة، هل يؤذن لها؟

الجواب

الجواب:

القاعدة الأذان، إذا كان قد خرج الوقت.

أما إذا كان في الوقت فقد أذن الناس ويكفي، ويقيم، والحمد لله.

أما إذا استيقظ بعد الشمس فالسُّنة أن يؤذن ويقيم.