الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل يستفتح مَنْ سَهَا عن ركعة أو أكثر ثم تَنَبّه؟

السؤال

صلى الظهر ركعتين ثم نُبّه، فهل له أن يأتي بتكبيرة الإحرام، والاستفتاح، أو يأتي بالركعتين المتبقية مباشرة؟

الجواب

الجواب:

يأتي بالركعتين مباشرة، ويكفي، ينهض بتكبير.