الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم التفريط في تحري القبلة بالمدينة

السؤال

إذا كان في المدينة؟

الجواب

الجواب:

لا ما يصلح، في المدينة مفرّط، يقضي لأن في إمكانه السؤال في المدينة، فيها من يسأله عن القبلة، وفيها المساجد.