الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما حكم مَنْ نَسِيت أن تُقصّر ووطئها زوجها؟

السؤال

لو نسيت المرأة أن تُقصّر (لتَحِل من إحرامها) ووطئها زوجُها؟

الجواب

الجواب:

الظاهر لا عليها شيء: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] لكن عليها متى ذكرت أن تقصّر.