الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم المغرب والعشاء لمن طَهُرت قبل الفجر

السؤال

إذا طهرت قبل الفجر بنصف ساعة هل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء؟

الجواب

الجواب:

هذا أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل لو طَهُرَت في العصر تصلي الظهر والعصر. هذا، وقت الضرورة، وقت العشاء، وقت الضرورة بعد النصف، من جنس العصر.
س: فتواكم أنتم فيها؟
الشيخ: تصلي المغرب والعشاء.