الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما الحالات التي تجوز فيها الغِيبَة؟

السؤال

الأبيات التي تجمع الحالات التي تجوز فيها الغِيبَة: ما ذكر فيها كله صحيح؟

الجواب

الجواب:

والله هو الظاهر.

الذنب ليس بِغِيبَةٍ في ستةٍ لمُتَظَلِّم، ومُعَرِّف، ومُحَذِّرِ ولمُظْهِرٍ فِسْقٍ، ومُسْتَفْت،ٍ ومَنْ طَلَبَ الإعانةَ في إزالة مُنكرِ

كلها، واضحة:

المُعَرِّف: الأئمة عرّفوا المجروحين.

والمحذر من أهل البدع كذلك. 

والناصح معروف كذلك.

المُظْهِر لفِسْق، والمُستفتي: كالمرأة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، تستفتي.

ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، وتعاون ليزيل المنكر الموجود في المحل الفلاني.