الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم الغِيبة لمن لا يُعْرَف إلا للمتكلّم

السؤال

إذا كان هذا المغتاب في المجلس لا يعرفه إلا المتكلّم؟

الجواب

الجواب:

ولو، لا يسمّى أحدًا، يقول: الغيبة حرام، وحلق اللحية حرام، وأكل الربا، ولا يقول فلان الفلان، ما هو بلزوم.