الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم هجر الزوج لزوجته أكثر من ثلاثة أيام؟

السؤال

هجر الزوج لزوجته أكثر من ثلاثة أيام في أمر من أمور الدنيا؟

الجواب

الجواب:

قال الله جل وعلا: واهجروهن والحديث مُقّيِّد الإطلاق، إذا كان لحَقِّه ثلاثة أيام، إذا كان لحق شخصي. وإن كان لمعصية ما يتقيّد بثلاثة أيام.
س: هجر النبي ﷺ نساءه شهرا؟
الشيخ: هذا هجرهن جميعًا؛ لأنهن طلبن شيئًا ما يَحِلّ، معصيةٌ منهن.