الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مَن صلى بتيمم ثم لما سلّم وجد الماء

السؤال

شخص صلى صلاة في صحراء بتيمم ثم لما سلم جاءه واحد وأتى بماء: هل يعيد الصلاة؟

الجواب

الجواب:

ما عنده ماء أول؟ عادم؟
الطالب: أبدا.
الشيخ: لا ما يعيد.
س: وإذا أعاد الصلاة؟
الشيخ: لا ما عليه إعادة.
س: هل في حديث أن الشخص إذا أراد الصلاة...؟
الشيخ: جاء في حديث أن رجلين صليا وليس عندهم ماء ثم وجدا ماءً بعد ذلك فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يُعد الآخر، فقال النبي ﷺ للذي لم يُعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك وقال للأخر: لك الأجر مرتين.
س: وهذا حديث صحيح؟
الشيخ: نعم، لا بأس به.