الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل يجوز فِطامُ الطفل لأجل الحج؟

السؤال

تقول إن لها ابنة عندها سنة وخمسة شهور وتريد الحج هذا العام، ولأجل هذا الأمر تريد أن تَفْطِمها، هل عليها شيء؟

الجواب

الجواب:

تتشاور هي وزوجها، إذا كان ما في فِطامها مضرة فلا بأس، إذا كانت تأكل تتغذى بشيء آخر؛ فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.. [البقرة 233]، الفِصال: الفِطام، إذا أرادت المرأة أن تفطِمها لأقل من سنتين فلا بد من التشاور مع زوجها فإذا كان فطامها لا يضرها فلا بأس.