الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل يجوز لبسُ المرأة بعضَ ثياب زوجها؟

السؤال

إذا امرأة لَبِسَت فَنِيلة زوجها؟

الجواب

الجواب:

إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.