حكم مَنْ احتلم وكان وقت الفجر ضيقاً
السؤال
رجل احتلم فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقًا بحيث أنه يدرك الصلاة، فهل له أن يدخل الوضوء الطهارة الصغرى في الكبرى أو هو خاص بالجنابة؟
الجواب
الجواب:
لا يدخله، يعني على جنابة هو؟
س: احتلم نعم.
الشيخ: ينويهما جميعا ويجزئه، وإن توضأ أفضل ثم اغتسل مثل فعل النبي ﷺ يكون أفضل.
س: بعض العلماء اشترطوا المضمضة؟
الشيخ: المضمضة والاستنشاق للجميع، للوضوء والغسل، للجميع إذا نواهما جميعا دخل فيه.
س: يعني يكفيه أن يفيض الماء على رأسه ثلاثًا؟
الشيخ: على جميع بدنه بنية الحدثين.
س: لكن إذا قيل بوجوب المضمضة والاستنشاق؟
الشيخ: لا بد في الغسل والوضوء جميعًا.