الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما حكم قاتل نفسه متعمدًا؟

السؤال

الذي يقتل نفسه متعمدا ما حكمه؟

الجواب

الجواب:

عاصٍ ويُغسَّل ويُصلّى عليه إذا كان ما استحلَّ ذلك.
س: وإذا استحلَّه؟
الشيخ: إذا استحلَّه يكفر، إذا استحل قتل المسلمين بغير حق كفر.