الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة

السؤال

م. ض. جدة – السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره؟

الجواب

ج: تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق[1]. سؤال من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)، وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 2/4/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/73).