الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل يجب أن يُوصِي مَن يحُجُّ عن الغير؟

السؤال

بالنسبة للذي حجّ عن الغير ما يُشترط أنه يُوصِي؟

الجواب

الجواب:

ولو ما وصّى، لكن يُشترط أنه قد حج عن نفسه، لا بدّ للحاج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، قد اعتمر عن نفسه.
س: إذا كان مُفَرِّطًا في تَرْك الحج؟
الشيخ: ولو مفرِّط يُحَجُّ عنه ويُدْعَى له بالمغفرة والعفو.