الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما حكم الاستدانة للحج أو العمرة؟

السؤال

مَن استدان للحج أو العمرة يصح حجُّه؟

الجواب

الجواب:

يصح نعم، لكن لا يُشرع له الاستدانة، الحج والعمرة مع الاستطاعة، لا حاجة للاستدانة؛ إن استطاع وإلا الحمد لله معفو عنه، لا يتكلّف.