حكم زَعْم أن الزكاة لا تؤدى إلا للنبيّ ﷺ
السؤال
من قال مِن مانعي الزكاة أن الزكاة لا تؤدى إلا لرسول ﷺ ما يكون متأوِّلا؟
الجواب
يُعَلَّم، فإن أصر يُقاتل، وإن هداه الله؛ تُؤخذ منه الزكاة غصبًا عليه ويُعَزَّر بالمال، كما في حديث بهز بن حكيم: وإنَّا آخذوها وشَطرَ مالِه عَزَمةً من عزَماتِ ربِّنا، لكن إذا قاتل يُقاتل كما فعل أهل الردة، إذا قاتلوا، قاتلهم الصديق، أما إذا لم يقاتل وكان مقدورًا عليه يُلزم.