الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم الخِتان للنساء

السؤال

الخِتَان بالنسبة للنساء؟

الجواب

الجواب:

إذا تيسر؛ الخاتنة تفهم، أو الخاتن يفهم؛ فلا بأس سنة، إذا تيسر من يختنها من الرجال والنساء العارفين فهو السنة.
س: تركه بالنسبة للنساء؟
الشيخ: إذا تُرك لا بأس، إذا ما تيسر مَنْ يختن، إذا ما تيسر حاذق يعرف ذلك.