الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم الجهر بالقراءة في الصلاة ليُسمع نفسه

السؤال

هل له أن يجهر بالقراءة في صلاة الضحى ليسمع نفسه؟

الجواب

الجواب:

نعم، في جميع الصلوات يقرأ قراءة يُسمع فيها نفسه.
س: وكذا لو قضى الوتر؟
الشيخ: وفي الوتر كذلك.
س: صلاة الضحى يصليها في بيته أو في عمله؟
الشيخ: في بيته أفضل، وإذا ما تيسر وصلّاها في عمله؛ فلا بأس.