الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما حكم صلاة الرجل حاسِرَ الرأس؟

السؤال

صلاة الرجل حاسِرَ الرأس؟

الجواب

الجواب:

لا حرج، المحرم بالحج والعمرة يصلي حاسِرَ الرأس مدة الإحرام، ما عليه إلا إزاره ورداؤه، إلا إذا لبس زينته يكون أكمل.