الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما حكم الوصية لابن الابن والأجنبي؟

السؤال

امرأة لها ابنان، ولها مِلكٌ عبارة عن منزلٍ، واشترطت أنه إذا تُوفي الابنُ الصَّغير أن يحلّ محله ابنه كالسّبالة؟

الجواب

الجواب:

إذا أوصت لهم؛ لا بأس، بقدر الثلث، ما لهم إلا قدر الثلث، إلا أن يرضى بقيةُ الورثة.
س: الابنان شريكان في المنزل بعد ورثهما أمّهما؟
ج: المقصود أنها إذا أوصت لأولاد ولدها تكون الوصيةُ ناجزةً لا بأس بها، لكن بالثلث فأقل.
س: هي أوصت لأحد ..؟
ج: أو لأجنبي لا بد أن يكون بالثلث فأقل.
س: أوصت لأبناء أحد الابنين، هل يجوز ذلك؟
ج: بالثلث فأقل؛ لأنَّه ما يرث، فالابن مع الابن عمُّهم يمنعهم، ما هم بورثةٍ، فإذا أوصت لهم بالثلث أو بأقل كالربع والخمس لا بأس.
س: الموصي ولو كان ماله قليلًا؟
ج: ولو كان ماله قليلًا إذا أوصى.