الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل يجوز خصم أجرة التحويل من مال الزكاة؟

السؤال

يريد أداء الزكاة في بلدٍ خارج الرياض، ولا بد لإيصال الزكاة هذه من مالٍ يُدفع أجرةً للتَّحويل، فيقول: هل يجوز لي أن أجعل من الزكاة هذا المال الذي هو قيمة التَّحويل أم لا؟

الجواب

الجواب:

لا، الأموال التي أعطاها المحوِّل ليست من الزكاة، فهذه أجرة، والزكاة غيرها.
س: تُدفَع كاملةً؟
ج: نعم.