الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما حكم التصرف في المال الذي به شُبْهة؟

السؤال

إذا كان في المال شُبهة، هل يُوزّعه على الفقراء والمساكين ويُعرِّفهم أنَّ المال فيه شُبهة؟

الجواب

الجواب:

لا، يُعطيهم إيَّاه فقط، ولا يقول لهم شيئًا.
س: وحديث: إنَّ الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيِّبًا؟
ج: ما فيه بأس؛ لأنَّ هذا مصرف المشتبهات.