الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مَن اغتسل للتطهر فقط يوم الجمعة

السؤال

إذا كان العبدُ قد اغتسل في هذا اليوم اغتسالًا لأجل التَّطهر لا لأجل الجمعة، ثم صلَّى الجمعة، فهل الصّواب أن الطهارة تعمّ الأمرين؟

الجواب

الجواب:

لا، بسالغُسل، إذا كان ما توضأ ما يصح، فلا بد أن يتوضأ الوضوء الشرعي، أما الجنابة –عند جمعٍ من أهل العلم- إذا نواهما جميعًا انتقل إلى الصنف الأكبر، إذا كان جنابةً.
س: يعني: يُعيد الصلاةَ التي صلَّاها بهذا الغُسل؟
ج: نعم، يُعيدها ظهرًا.