الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مَنْ يدخِّر من كَسْبه لأولاده بعد موته

السؤال

رجلٌ يسأل فيقول: إذا كان مشروعًا له أن يتكسَّب ليعِفَّ نفسه وأولاده، فهل يُشرع له أن يدَّخر من ماله لما بعد موته، يعني: يتكسَّب بنية أن يكتفي أولادُه من بعده؟

الجواب

الجواب:

ما فيه بأس، يدَّخر مثلما ادَّخر الصديقُ، وادَّخر عمر، وادَّخر عبدالرحمن بن عوف، لكن المقصود ألَّا يشتغل به عن الآخرة، فلا تصدُّه الأموال عن الآخرة، ولا تكون أكبر همِّه.