الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم المرور مِن جَنْب المصلي

السؤال

إذا كان مِن الجَنْب، مرور مِن جَنْب (المُصَلِّي)؟

الجواب

الجواب:

ما يضر، المرور بين يديه وإلا مِنْ جنبه، ما يضر.