الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل تسقط كفارة الظهار بطلاق الزوجة؟

السؤال

هل كفارة الظهار تسقط بطلاق الزوجة؟

الجواب

الجواب:

كفارة الظهار ما تجب عليه إلا إذا كان يُجامعها، وإذا طلَّقها ما عنده كفارة ظهار، لكن لو عادت إليه لا يطأها حتى يُكفِّر.