الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم تخضيب اللحية بالحُمرة والصُّفرة

السؤال

هل الأَوْلَى الخِضَاب (في اللحية)؟

الجواب

الجواب:

الأفضل الخِضَاب، يخضبها بالحمرة، بالصفرة، لا بالسواد، أو بالسواد مع الحمرة فيصير مخلوطًا بين السواد والحمرة، أما الأسود الخالص فلا، يقول النبيُّ ﷺ: غيِّروا هذا الشَّيبَ، واجتنبوا السَّواد.