الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما حكم لبس "البنطلون" للنساء؟

السؤال

"البنطلون" للنساء؟

الجواب

الجواب:

تلبس لباس جماعتها الذي ما يُشابه الرجال، تلبس لباس النساء اللاتي من جماعتها، ولا يكون شهرةً، ولا مُشابهًا للرجال، والرجل كذلك يلبس لباس الرجال أمثاله.