الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم لبس ما يُسَمَّى بـ"الكاب" للمرأة

السؤال

بعض النساء تلبس ما يُسَمَّى "الكاب"، فإذا لبسته المرأة يُبرز الكتفين، فما الحكم؟

الجواب

الجواب:

إذا كانت مستورةً فالحمد لله، فكون أعضائها مستورة أطيب وأكمل.
س: يُبرز الكتفين؟
ج: الحجم ما يضر إذا كانت مستورة الشعر والبدن واللحم، فالأمر سهل.
س: يصف اللحمَ، يعني: إذا لبسته المرأة يفتن الرجال؛ لأنه يُبين أجزاء المرأة: يبين كتفها وعجيزتها؟
ج: ما يجوز هذا، الذي يُبين شيئًا من صفاتها هذا منكر، لا بدّ أن تكون متسترةً.