الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم الخلوة بالمَحْرَم الذي لا يخاف الله

السؤال

إذا كان المَحْرَمُ لا يخاف الله فهل يجوز أن يخلو بمحرمه؟

الجواب

الجواب:

الأصل الجواز، لكن إذا كانت تخشى منه لا تخلو به، إذا كان قليل الدين أو معدوم الدين؛ لا تخلو به، ما يجوز، هذه العلة موجودة؛ نسأل الله العافية.