حكم الخلوة بالمَحْرَم الذي لا يخاف الله
السؤال
إذا كان المَحْرَمُ لا يخاف الله فهل يجوز أن يخلو بمحرمه؟
الجواب
الجواب:
الأصل الجواز، لكن إذا كانت تخشى منه لا تخلو به، إذا كان قليل الدين أو معدوم الدين؛ لا تخلو به، ما يجوز، هذه العلة موجودة؛ نسأل الله العافية.