الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة

السؤال

القَيِّم على مال اليتامى إذا رأى المصلحة في عملٍ معينٍ هل يلزمه أن يستشيرهم ويبلغهم؟

الجواب

الجواب:

لا، يفعل ما يراه من المصلحة: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، إذا رأى المصلحة ولم يكونوا أهلًا لأن يُستشاروا.