الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما حكم سفر المرأة أو حجها بدون مَحْرَم؟

السؤال

إذا كان السفرُ أقلّ من يومٍ وليلةٍ هل يجوز (بدون مَحْرَم)؟

الجواب

الجواب:

ولو، ولو، أيّ سفرٍ ولو بريدًا.
س: ولو نصف النهار؟
ج: نعم، لا تُسافر إلا مع ذي مَحْرَمٍ.
س: يدخل في ذلك السّفر بالطائرة؟
ج: بالطائرة، والسيارة، والباخرة، كلها.
س: وإذا أوصل المرأةَ مَحْرَمُها إلى المطار واستقبلها آخرُ في المطار الآخر؟
ج: ما يكفي، لا بدّ أن يكون معها المحرمُ في الطائرة، فقد يعرض لها في نفس الطائرة عارضٌ من أهل الشر.
س: المرأة كبيرة السن هل يجوز لها الحج بدون مَحْرَمٍ؟
ج: كله واحد: الشابة والكبيرة، فالرسول ما فرَّق عليه الصلاة والسلام، مع امرأةٍ.
س: وإذا كانت من القواعد؟
ج: ولو، عام.