الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مَن فاته الحلق أو التقصير جهلًا أو سهوًا

السؤال

رجلٌ اعتمر ولم يُقَصِّر أو يحلق شعر رأسه، ثم رجع إلى بلده؟

الجواب

الجواب:

يُقَصِّر في بلده إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، وليس عليه شيء، يُقَصِّر في بلده أو يحلق، والحمد لله.
س: ما عليه كفَّارة؟
ج: ما عليه شيء إذا كان ناسيًا أو جاهلًا، أما إن كان عالمًا ويفهم وتساهل ولم يفت عليه...
س: لعله كان ناسيًا؟
ج: الناسي ما عليه شيء، لكن إذا ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويحلق أو يُقَصِّر ثم يلبس ثيابه.
س: ما عليه كفَّارة؟
ج: ما عليه شيءٌ؛ لأنه جهل أو نسي.