الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم من حاضت ثم طهرت قبل طواف الوداع

السؤال

إذا طهرت الحائضُ قبل مفارقة بنيان مكة، هل يلزمها الرجوعُ للبيت لطواف الوداع؟

الجواب

الجواب:

لا، ما يلزمها، إذا خرجت وهي حائض ما عليها شيء.
س: إذا طهرت؟
ج: ولو طهرت، ما دامت فارقت البلد فالحمد لله.
س: قبل مفارقة البنيان إذا طهرت هل يلزمها الرجوع لطواف الوداع؟
ج: ما يلزمها الرجوع.