الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم سفر مَن عليه دَيْن للحج والدعوة

السؤال

رجلٌ عليه دَيْنٌ فهل له أن يُسافر إلى الخارج لتعلم اللغة الأجنبية من أجل الدَّعوة إلى الله، أو يُقال: هذا بالمنع أولى من منع مَن عليه دَيْنٌ من الحج؟

الجواب

الجواب:

إذا كان هذا السفرُ يضُرُّ الدَّائنين فلا يُسافر، يبدأ بالدَّين، أمَّا إذا لم يكن يضُرُّ الدَّائنين: ما عنده عمل، ولا وجد عملًا، ولعله يتعلَّم هذا الشيء حتى يُوظَّف، ويُوفي دَيْنَه، وينفع المسلمين، أمَّا إذا كان عنده عمل ويستطيع قضاء الدَّيْن، ويسدّ ما عليه؛ فلا يُسافر.
س: لكن منع مَن عليه دَيْنٌ من الحج هل لأجل الخوف ..؟
ج: يُمْنَع من الحج إذا كان سفرُه يضُرُّ الدَّائنين، أما إذا لم يكن يضُرُّ الدَّائنين - كأن يُسافر مع أُناسٍ والنفقة على غيره - فلا يُمنع؛ لأنَّ حجَّه لا يضُرُّهم.