الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل الزكاة للقريب أفضل أم للأشد حاجة؟

السؤال

لو أخرج الزكاةَ ليتصرف فيها للفقراء: فهل مثلًا يرى أقاربه أوْلى بهذا الأمر، فيُعطي أقاربه من هذا المال؟

الجواب

الجواب:

يعمل الأصلح، إذا كان أقاربه فقراء يُعطهم؛ لأنه مُوَكَّل، فلا يحيد، لا يُعطيهم وهم ليسوا بأهلٍ، لكن إذا كان هناك فقراء أشدّ حاجة منهم يعتني بالأشد.