الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

إذا دَعَت المرأة زوجها فهل عليه طاعتها؟

السؤال

هل على الرجل من طاعةٍ إذا هي دعته؟

الجواب

الجواب:

عليه أن يجتهد في عفتها، لا يلزمه طاعتها، لكن عليه أن يجتهد في عفتها؛ حتى لا تقع الكارثة.