الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم الإذْن بدخول غير المحارم على الزوجة

السؤال

لو أذن الرجلُ لأناسٍ يدخلون على امرأته وليسوا بمحارم لها؟

الجواب

الجواب:

إذا كان ما في خلوة ما في بأس، أما الخلوة فلا، فإذا كان يخلو بها واحدٌ منهم فلا، أما إذا كانوا أقارب له...
س: في مجلسٍ مستقلٍّ؟
ج: لا بأس، تتحجب وتدخل، أو تقوم إلى مكانٍ آخر، يعني: قد يأذن لبني عمه، وأقارب له، وأصهارٍ له، ما في بأس.