الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم الإئتمام بالمسبوق في صلاة الجماعة

السؤال

هل يصح أن يأتَمَّ المأمومُ بالذي يُتم، سواء كان المأموم ممن أدرك بعض الصلاة مع الجماعة الأولى، أو جاء بعد انقضاء صلاة الجماعة؟

الجواب

الجواب:

يجوز، يجوز أن يجعل الذي يقضي إمامًا له، ثم إذا سلم الذي يقضي يتمم هو، وإن صلَّى وحده أو صلّوا جماعةً وحدهم؛ كفى.